الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
448
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
الدم . يقال قتل فلان بالقسامة وذلك إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ، ومعهم دليل دون البينة ، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا « عن المصباح » والقسم : ( بالتحريك ) اليمين وهو اسم من أقسم باللّه أقساما : إذا حلف . والقسم كحمل : الحظ والنصيب ، وقسمنا له قسمة : أي فرضنا له فيما بيننا ، وقسطنا على أنفسنا . ومنه الدعاء : « أعوذ بك من الذنوب التي تحبس القسم » وهي ( كما جاء في الرواية عنهم ( ع ) : اظهار الافتقار والنوم عن صلاة العتمة ، وعن صلاة الغداة ، واستحقار النعم وشكوى المعبود تعالى ) . « القسمة » قيل خمسة أنواع : قسمة افراز ، وقسمة تعديل ، وقسمة رد ، وقسمة تراض وقسمة إجبار . قسمة إفراز : وهي كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة : كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك . قسمة تعديل : وهي كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة : كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان الثوب يسوى دينارا ، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار فيجعل الأول سهما والآخران سهما ثم تقسم بين الشريكين . قسمة الرّد : وهي القسمة التي لا تمكن إلا بالرد على أحد الشريكين كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار والآخر ألف وخمسمائة دينار ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين دينارا فإن تراضيا بذلك فهو وإن لم يتراضيا بذلك بأن طلب كل منهما الأغلى من السيارتين مثلا عينت